المتقي الهندي
8
كنز العمال
17704 الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك فان شاء أخذ وإن شاء ترك . ( طس عن جابر ) . 17705 لا شفعة إلا في دار أو عقار . ( هق عن أبي هريرة ) . الاكمال 17706 الشريك شفيع في كل شئ . ( عب عن أبي مليكة مرسلا ) . 17707 الشفعة فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . ( مالك والشافعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد ابن المسيب ، مرسلا ، ق حب كر عنه عنهما عن أبي هريرة ، الشعبي ق عن جابر ) ( 1 ) . 17708 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم وتعرف حدوده ( ط عن جابر ) . 17709 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار . ( حم عن علي وابن مسعود معا ) . 17710 قضى رسول الله صلى الله وعليه وسلم بالشفعة للجار . ( ن عن جابر ) .
--> ( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الشفعة باب إذا وقعت رقم ( 2499 ) ص .